الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمجرد المواعدة غير الملزمة للطرفين أو لأحدهما بالعقد لا حرج فيها، ومن ثم فيمكنك بيع البضاعة بتلك الطريقة أو بإجراء عقد السلم، وانظر الفتوى رقم: 300538، وإحالاتها.
وكذلك إن كنت تتحرج من عقد الاستصناع فلك أن تجري بدلا عنه تلك المواعدة، ولمزيد فائدة انظر الفتاوى التالية أرقامها: 145793، 169421، 142181.
والله أعلم.