عنوان الفتوى: قال لزوجته: "إن كنت أتيت أي فعل (وسمى الفاحشة ومقدماتها) ... فأنت طالق مني"

2015-07-25 00:00:00
وجدت من زوجتي أمورًا غريبة، ودخل الشك قلبي، فأقعدتها وقلت لها: "إن كنت أتيت أي فعل (وسميت لها الفاحشة ومقدماتها) منذ زواجنا أو أتيته مستقبلًا فأنت طالق مني، ومحرمة عليّ، وكل ما بيني وبينك زنا" وأشهدت الله علينا. فماذا وقع؟ وكيف أتصرف معها بعد ذلك؟ أفيدونا أفادكم الله.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فكان الواجب أن تحسن الظن بزوجتك، ولا تسارع بسوء الظن بها إلا بأدلة، لا بأفعال محتملة، وانظر الفتوى رقم: 97572.

واحذر أن يبلغ الأمر إلى الاتهام الحقيقي، والقذف؛ فهو من أكبر الكبائر، وانظر الفتوى رقم: 116024.

وأما اليمين المذكورة: فهي طلاق معلق؛ فإن كانت فعلت شيئًا من ذلك، أو فعلته مستقبلًا وقع الطلاق، وانظر للتفصيل الفتويين: 81071، 9496.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 759
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 779
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12328
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11012
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 685
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 942
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 644
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت 619
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 759
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 779
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12328
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11012
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 685
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 942
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 644
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت