الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا تجوز الهجرة من بلاد المسلمين إلى بلاد غير المسلمين، إلا لمن يستطيع أن يقيم فيها شعائر دينه، ويأمن فيها على نفسه وأهله الوقوع في الفتنة. وإن كان الأفضل على أية حال هو الإقامة بين المسلمين، لما في مساكنة الكفار، والعيش في بلادهم من المحاذير والمخاطر التي سبق بيان بعضها في الفتوى رقم: 2007.
وكذلك طلب جنسية دولة كافرة، الأصل أنه لا يجوز، إلا في حال الضرورة، أو الحاجة المعتبرة شرعاً.
وراجع في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 26795، 263596، 130798.
والله أعلم.