عنوان الفتوى: توفي عن زوجة، وست بنات، وأربعة أبناء إخوة أشقاء

2015-08-16 00:00:00
الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية: -للميت ورثة من الرجال: (ابن أخ شقيق) العدد 4 -للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 6 (زوجة) العدد 1

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن كان ورثة هذا الميت، محصورين فيمن ذكر -أي لم يكن معهم وارث غيرهم- فإن تركته تقسم عليهم كما يلي:
لبناته الثلثان فرضًا؛ لتعددهن، وعدم وجود من يعصبهن في درجتهن؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}، ولزوجته الثمن فرضًا؛ لوجود الفرع؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}.

وما بقي بعد فرض البنات، والزوجة، فهو لأبناء شقيقه تعصيبًا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.

 وأصل التركة من أربعة وعشرين -مخرج الثمن والثلث- وتصح من مائتين وثمان وثمانين؛ فيقسم المال على مائتين وثمان وثمانين سهمًا.

للبنات ثلثاها: مائة واثنان وتسعون سهمًا؛ لكل واحدة منهن اثنان وثلاثون سهما، وللزوجة ثمنها: ستة وثلاثون سهمًا، وبقي ستون سهمان هي نصيب العصبة -أبناء الشقيق- لكل واحد منهم خمسة عشر سهمًا.

وانظر الجدول التالي: 
 

أصل التركة  24 288
6 بنت        32 192
1 زوجة      36 36
4 ابن شقيق   15 60

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت