الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة هذا الميت، محصورين فيمن ذكر -أي لم يكن معهم وارث غيرهم- فإن تركته تقسم عليهم كما يلي:
لبناته الثلثان فرضًا؛ لتعددهن، وعدم وجود من يعصبهن في درجتهن؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}، ولزوجته الثمن فرضًا؛ لوجود الفرع؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}.
وما بقي بعد فرض البنات، والزوجة، فهو لأبناء شقيقه تعصيبًا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.
وأصل التركة من أربعة وعشرين -مخرج الثمن والثلث- وتصح من مائتين وثمان وثمانين؛ فيقسم المال على مائتين وثمان وثمانين سهمًا.
للبنات ثلثاها: مائة واثنان وتسعون سهمًا؛ لكل واحدة منهن اثنان وثلاثون سهما، وللزوجة ثمنها: ستة وثلاثون سهمًا، وبقي ستون سهمان هي نصيب العصبة -أبناء الشقيق- لكل واحد منهم خمسة عشر سهمًا.
وانظر الجدول التالي:
| أصل التركة 24 | 288 |
| 6 بنت 32 | 192 |
| 1 زوجة 36 | 36 |
| 4 ابن شقيق 15 | 60 |
والله أعلم.