عنوان الفتوى: أعطت جواهرها لزوجها ليسدد ديونه ومات.. فهل تستردها من الميراث؟

2015-08-24 00:00:00
مرَّ زوجي بضائقة مالية شديدة، وقمت بإعطائه كل ما أملك من المجوهرات؛ ليفك ضائقته المالية (اشتريتها بمبلغ 167000). وبعد فترة وجيزة، دخل السجن بسبب تراكم الديون. وأثناء وجوده داخل السجن، قمت ببيع المجوهرات على اعتبار أنه لا يستطيع القيام بذلك؛ لأنه داخل السجن (سعر البيع 53000). وبعد مرور ستة أشهر، خرج من السجن، وكان مريضا جداّ. وتم تشخيص المرض بسرطان الرئة. توفي بعد التشخيص بأربعة أشهر رحمه الله. سؤالي: هل أسترد من الميراث القيمة النقدية للمجوهرات، أم الوزن المماثل، علما أن هناك فرقا في قيمة الذهب حين الشراء، والآن حين الشراء كان أرخص. وإن كنت لا أعلم وزن المجوهرات، هل يجوز أن أسترد قيمة الشراء( 167000)؟ جزاكم الله خيرا.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فما أعطيته من مجوهرات الذهب، على أنه دين في ذمته، فلك الرجوع به، والمطالبة، ليقضى من تركته قبل قسمتها.

وهذه المجوهرات إن كان لها مثل مطابق، أو مقارب تقاربا كبيرا، فهي مثلية، فيرد مثلها، ولا اعتبار لاختلاف قيمة الذهب، فيرد مثله وزنا، وصنعة ما أمكن، بالغة قيمته ما بلغت، ولو اتفقتِ مع الورثة على دفع قيمة الذهب, فلا حرج في ذلك، كما بينا في الفتوى رقم: 125042

 وأما ما أعطيته من الذهب هبة له، فليس لك الرجوع به عليه، وانظري تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 128157

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت