الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما أعطيته من مجوهرات الذهب، على أنه دين في ذمته، فلك الرجوع به، والمطالبة، ليقضى من تركته قبل قسمتها.
وهذه المجوهرات إن كان لها مثل مطابق، أو مقارب تقاربا كبيرا، فهي مثلية، فيرد مثلها، ولا اعتبار لاختلاف قيمة الذهب، فيرد مثله وزنا، وصنعة ما أمكن، بالغة قيمته ما بلغت، ولو اتفقتِ مع الورثة على دفع قيمة الذهب, فلا حرج في ذلك، كما بينا في الفتوى رقم: 125042
وأما ما أعطيته من الذهب هبة له، فليس لك الرجوع به عليه، وانظري تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 128157
والله أعلم.