عنوان الفتوى: هل استثمار أموال الأولاد الذكور فقط مقابل راتب من عدم العدل؟

2015-09-02 00:00:00
أسرة مكونة من: أب، وأم، وبنت، وولدين، فخصص الأب جزءًا من ماله ليجهز به ابنته في فرحها، ثم خصّص نفس قيمة الجزء لكل ابن من أبنائه الذكور، ولم يعد الأب يمتلك سوى شيء بسيط، ثم استثمر مال أبنائه الذكور في تجارة، وخصّص كل وقته، وجهده في ذلك مقابل مرتب شهري، فربح المال وزاد، ومرت سنوات عديدة والأب مازال حيًّا، وبعد مرور سنوات عديدة، وظهور ربح المال عادت البنت وطلبت من أبيها أن يساويها بإخوتها في الوضع الجديد بدعوى أن المال مال الأب، والمجهود مجهوده، وتدّعي بأنه ظالم لها، كما أن الأم تقول بأنها مظلومة؛ لأنه لم يعطها شيئًا، فما حكم الدِّين في ذلك؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالتسوية بين الأولاد في الهبة واجبة على الراجح من أقوال أهل العلم، وانظر الفتوى رقم: 6242.

أما بخصوص ما ذكرت في السؤال: فليس من المفاضلة الممنوعة شرعًا، فإن الأب استثمر أموال الولدين مقابل أجرة على ذلك، وليس تبرعًا، ومن ثم؛ فلا ظلم في ذلك عن البنت، وأيضًا فليس فيما ذكرت ظلم على الأم؛ لأنه لا يلزم التعديل بين الأم وأولادها في الهبة، وانظر الفتوى رقم: 71058.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 494
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 512
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 569
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 563
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 528
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2944
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 480
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها 488
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 494
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 512
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 569
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 563
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 528
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2944
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 480
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت