عنوان الفتوى: العدل في العطية بين الزوجة والأولاد
2006-01-22 00:00:00
هل يحق للزوج أن يشتري لأولاده بيوتا دون والدتهم ( أي زوجته ) أم أنه يجب أن يشتري لها مثلهم ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجب على الرجل أن يعدل بين زوجته وأولاده ، ولكن إن كان موسراً وأعطى زوجته كما أعطى أولاده فهو أمر حسن ، وهو مأجور على ذلك ، وأما العدل بين الأولاد ففي وجوبه واستحبابه خلاف سبق في الفتوى رقم : 6242 ، والفتوى رقم : 68885 ، والراجح لدينا وجوبه كما في الفتوى رقم : 65313 ، والفتوى رقم : 38399 ، وأما العدل بين الزوجات إن كان له أكثر من زوجة فسبق في الفتوى رقم : 70585 ، والفتوى رقم : 11389 .
والله أعلم .
(المصدر: الشبكة الإسلامية)