الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دمت غير متيقنة من نجاسة ما رأيت، حيث تشكين أنه بول كلب، وقد يكون بول غيره من الحيوانات الطاهر بولها، فلا يحكم بنجاسته بمجرد الشك؛ إذ الأصل في الأشياء الطهارة، ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بيقين، وراجعي الفتوى رقم: 183569، والفتوى رقم: 2258.
وبناء عليه؛ فلا يلزمك تطهير قدمك، ولا أرضية المنزل.
وبخصوص انتقال النجاسة فقد بينا في عدة فتاوى سابقة أن الشيء الرطب إذا لاقى متنجسًا جافًّا ففيه خلاف بين أهل العلم، كنا قد فصلناه في الفتوى رقم: 62420، والفتوى رقم: 69126.
وعليه؛ فاليد التي فيها عرق إذا لاقت يدًا متنجسة بنجاسة لا أثر لها، فإنها لا تتنجس عند بعض أهل العلم، ولا حرج عليك في العمل بهذا القول.
والله أعلم.