الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد بيَّنا شروط التوبة الصحيحة، في الفتوى رقم: 5450، وبخصوص التوبة من القرض الربوي، فحيث إنه قد مضى وانقضى، فليس عليك الآن إلا الندم على ما فات، والعزم على عدم العودة إليه.
وأما أرباح دخل المشروع، فلا حرج فيه إن شاء الله، ولا يلزمك إخراج قدر قيمة القرض كصدقة، ونحوها؛ لأن حرمة القرض إنما تتعلق بذمتك، لا بعين مبلغ القرض.
وانظر الفتاوى: 152467، 93019، 47181، 33011 وإحالاتها.
وأما بخصوص أرباح البنك: فإن كان بنكًا ربويًّا، فلا يجوز لك الانتفاع بها، بل عليك المبادرة بإغلاق حسابك فيه، وصرف فوائده في وجوه البر، والمصالح العامة، وانظر الفتوى رقم: 95578 وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.