الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن دية حادث السير الناشئ عن الخطأ تحملها العصبة مثل سائر الديات، وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدية على العاقلة؛ كما في سنن ابن ماجه عن المغيرة بن شعبة قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية على العاقلة. رواه ابن ماجه وصححه الألباني.
وعليه.. فإذا كنت من عصبة هذا الشاب ولم توجد الكفاية، ممن هم أقرب للجاني وأولى منك، فيجب عليك أن تساهم مع جماعتك في الدية، وكونه لم يساهم في معونة المتزوجين، أو نحو ذلك مما لا يجب بأصل الشرع، لا يبرر رفضك الدفع لحصتك من دية الخطأ.
والله أعلم.