الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنظام التأجير المنتهي بالتمليك له صور متنوعة، منها المباح، ومنها المحرم، وقد سبق بيانها في الفتوى رقم: 6374
فإن تحققت ضوابط الجواز، وإلا فهو محرم، أما بخصوص قيام البنك بشراء معدن وبيعه: فيحتمل أن يكون تورقًا منظمًا، فيكون محرمًا، وقد بينا الفرق بين التورق المنظم والتورق المباح في الفتوى رقم: 308491، وما أحيل عليه فيها.
ثم إن كان المعدن المراد بيعه لا يتم قبضه قبضًا شرعيًّا أولًا قبل بيعه، كما قد يبدو من سؤالك، فهذا وجه آخر لتحريم المعاملة المذكورة، وانظر الفتوى رقم: 24172، وإحالاتها.
ونذكرك أيها السائل الكريم بأن من ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه.
والله أعلم.