الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كانت الفتاة قبلت بك، وتراكنتما، فليس لها أن تردك من أجل خاطب آخر، فقد جاء في حاشية الدسوقي المالكي -رحمه الله-: وَاعْلَمْ أَنَّ رَدَّ الْمَرْأَةِ، أو وَلِيِّهَا بَعْدَ الرُّكُونِ لِلْخَاطِبِ لَا يَحْرُمُ، ما لم يَكُنْ الرَّدُّ لِأَجْلِ خِطْبَةِ الثَّانِي.
وعلى كل حال؛ فليس عليها قبول الخاطب الآخر مهما كان حريصًا عليها، ولا تأثم بردّه، والزواج من غيره.
وكون أخواتها لم يتزوجن ليس مانعًا من تزويجها قبلهن، ولو كانت أصغر منهنّ.
وفي الفتوى رقم: 61385، بعض النصائح وذكر بعض سلبيات المغالاة في المهور، فلترجع إليها.
والله أعلم.