الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فعليك بنصح الشخص المذكور بتجنب الرشاوى المحرمة، وترهيبه منها، وأن تبين له عظم إثمها، وأن الراشي ملعون، ونحو ذلك، فإن أصر على دفع الرشاوى المحرمة، فالأولى ترك مشاركته عموًما؛ تجنبًا لإقرار الرشوة، واستمرائها.
ونبه إلى أن الرشوة المحرمة هي ما يدفع لإبطال حق، أو إحقاق باطل، أما دفعها لرفع الظلم، والحصول على حق لا يمكن تحصيله إلا بها، فهذا محرم في حق الآخذ دون الدافع، وانظر للفائدة الفتويين التالية أرقامهما:168815، 134388، وما أحيل عليه فيهما.
والله أعلم.