الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن البنت المذكورة لا ترث من عمها، إذ ليس لها فرض من كتاب الله عز وجل في ماله، وليست من العصبة ولا ترث أيضاً من جدتها لحجبها بعماتها الثلاث، لأنهن يأخذن الثلثين من مال أمهن جدتها، والباقي إذا لم يكن هناك أحد من العصبة يرد على البنات الوارثات.
والله أعلم.