عنوان الفتوى: لكلا الزوجين حق في الإنجاب

2003-04-24 00:00:00
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهإذا كان أحد الزوجين يريد تحديد النسل والآخر لا يريد فقول من يقدم؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان المراد بتحديد النسل قطعه بالكلية فلا يجوز إلا لضرورة محققة، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 636.
أما إذا كان مقصود السائل تنظيم النسل فإنه يجوز لمصلحة شرعية، وقد فصلنا الكلام في ذلك في الفتوى رقم: 268.
فإذا كانت المصلحة الشرعية التي يراد تحقيقها من وراء تنظيم النسل هي رفع الضرر عن الزوجة فلا تحتاج إلى إذن الزوج.
وإن لم تكن رفع الضرر عن الزوجة فلا بد من رضا الزوجين لأن لكليهما حقاً في الإنجاب، وراجع للأهمية الفتاوى ذات الأرقام التالية: 4219، 1828، 7291، 16894، 18375، 22784، 6877.
والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
هل يحاسب الزوج على كل فعل ظاهر على زوجته؟ وهل تجب عليها طاعته في هذه الأمور؟ 614
زوجتي لا تشعرني بالمتعة والشهوة، ولا تسمعني كلام الحب، فهل أطلقها؟ 559
حكم طاعة المرأة زوجها في غسيل الملابس وكيها وترك غرفتها لينام فيها منفردا 546
لا يجوز طاعة الأب في ترك الحجاب ولا عصيان الزوج في أمره بترك المحرمات 323
انفراد الابن وأسرته بسكن غير سكن والديه ليس عقوقا لهما 407
وجوب تسليم الزوجة إذا طلبها الزوج 400
منع الوليّ الزوجة عن زوجها لسوء سمعته 399
هل يحاسب الزوج على كل فعل ظاهر على زوجته؟ وهل تجب عليها طاعته في هذه الأمور؟ 614
زوجتي لا تشعرني بالمتعة والشهوة، ولا تسمعني كلام الحب، فهل أطلقها؟ 559
حكم طاعة المرأة زوجها في غسيل الملابس وكيها وترك غرفتها لينام فيها منفردا 546
لا يجوز طاعة الأب في ترك الحجاب ولا عصيان الزوج في أمره بترك المحرمات 323
انفراد الابن وأسرته بسكن غير سكن والديه ليس عقوقا لهما 407
وجوب تسليم الزوجة إذا طلبها الزوج 400
منع الوليّ الزوجة عن زوجها لسوء سمعته 399
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت