الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فحيث قام أخوك بما ذكرت دون أن تخوله بذلك، فإن تصرفه يأخذ حكم تصرف الفضولي، وصحته موقوفة على الإجازة على الراجح، وانظر الفتوى رقم: 51341.
وحيث أجزت ما فعله أخوك، فليس له أن يطالبك إلا بقدر ما دفعه دون زيادة، ولو بعد سنوات، كسائر الديون، وليس له أن يعتبره استثمارًا؛ لأنه لم يتم الاتفاق على ذلك، وانظر الفتويين التالية أرقامهما: 71323، 62951.
لكن إن رأيت أن تدفع له أكثر مما دفعه دون إلزام لك بذلك، أو مواطأة عليه، فلا حرج في ذلك عند جمهور العلماء؛ لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: خيركم أحسنكم قضاء. متفق عليه، وانظر الفتويين التالية أرقامهما: 72082، 104349، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.