الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في إجراء التمويل من البنك المذكور إن حصل من خلال التورق أو المرابحة بشروطهما المبينة في الفتوى رقم: 63140، وإحالاتها، وانظر الفتوى رقم: 131238.
وإذا تم ذلك، فلا مانع من قيام صاحب المعاملة بعد ذلك ببيع السلعة التي اشترى من البنك وإقراضك ثمنها، وفي هذه الحالة لا بد أن تكون الأقساط مساوية للمبلغ الذي سيقرضك إياه، ولا يجوز أن تكون أكثر منه حتى لا يكون قرضًا جر نفعًا.
وله أيضًا أن يبيعك السلعة نفسها التي اشترى من البنك بما تتفقان عليه سواء كان مساويًا للأقساط أو أقل أو أكثر، وتقوم أنت بسداد الثمن أقساطًا إلى البنك, وإذا لم يكن بك حاجة إلى السلعة فبعها وانتفع بثمنها.
والله أعلم.