الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحكم في المعاملة الأولى: أنه إذا كان المصرف يشتري السلعة لنفسه ثم يبيعها بربح للعميل بعد تملكها وقبضها ثم يوكل العميل المصرف ببيعها فلا حرج في ذلك، وهذا هو التورق، ولمعرفة ضوابط جواز التورق راجع الفتوى رقم: 24240، والفتوى رقم: 22172.
والحكم في المعاملة الثانية: أنه إذا كان المصرف يشتري السلعة لنفسه ثم يبيعها بربح للعميل بعد التملك والقبض فلا حرج في ذلك وهذه هي المرابحة، ولمعرفة ضوابط جواز المرابحة راجع الفتوى رقم: 1608، والفتوى رقم: 3521.
والله أعلم.