عنوان الفتوى: حُكمُ الاقتراض من مال شخص مشكوك في حله

2015-11-16 00:00:00
جاءتني طلبية لعملي، واستلمت مبلغها (المبلغ يشمل الربح)، ولكنه لم يكن بحوزتي عندما ذهبت لشراء المعدات لعملها، واضطررت أن آخذ من زميلي ثمن بعض الخامات على أن أرجعه له مباشرة. وأنا أشك في مال صديقي أنه حرام أو مختلط، وقد قمت بإرجاع مال صديقي الآن.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما دمت شاكًّا في حرمة مال صديقك؛ فالأصل أنه حلال، ولا حرج عليك في الاقتراض منه، وانظر الفتوى رقم: 240550.

وكذلك الكسب الذي كسبته حلال أيضًا -إن شاء الله-، ولا علاقة له بما اقترضت من المال، فهو ناتج عن الصفقة التي أبرمتها مع الجهة التي اشتريت لها الطلبية.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت