الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالعادة السرية، محرمة، وقد بينا تحريمها، وسبل الخلاص منها، بالفتوى رقم: 7170.
ولا يجب الغُسل منها إلا بخروج المني، فإن خرج المني، وجب الغُسل، وإلا، فلا، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 110880.
وانظري للفائدة الفتويين: 128091، 219325.
والله أعلم.