الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن لهذا الميت وارث غير من ذكر -أي: لم يكن له ولد ولا والد ولا زوج-؛ فإن تركته تقسم على إخوته الأشقاء -تعصيبًا- للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى؛ قال الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:176}.
ولا شيء للإخوة لأب ولا لأبناء الإخوة الأشقاء؛ لأنهم محجوبون بالأشقاء حجب حرمان.
وأصل التركة من خمسة، فيقسم المال على خمسة أسهم؛ يأخذ الشقيق الذكر سهمين، وتأخذ كل شقيقة سهمًا واحدًا. وانظر الجدول:
| أصل التركة | 5 |
| شقيق 1 | 2 |
| شقيقة 3 | 3 |
والله أعلم.