عنوان الفتوى: حُكمُ الزواج دون رضا الأب المتعنت

2015-11-25 00:00:00
أنا طالب أبلغ من العمر 26 سنة، ولدي وضع صحي يلزمني بالزواج، ولا أود أن أفصل فيه هنا، ولكن منذ أن كان عمري 17 سنة وأنا أود الزواج لأعف نفسي، ولكن لدي من أهلي من كانوا معارضين، ومنهم أبي، وقبل سنتين ذهبت للدراسة في الخارج، والتقيت بفتاة من نفس جنسيتي، ودخل عشق الفتاة في قلبي، وأيضًا هي عشقتني، وحاولنا بشتى الطرق أن نتزوج، ولكن أهلي أيضًا رفضوا بحكم أنهم يشكون بأن في عرقها اللون الأسمر، والجواب كان حرفيًّا: "لا نقبل أن نناسب عبيدًا". والبنت ذات دين وخلق، وتخاف الله في نفسها، وبعد رحمة الله طبعًا نصائحها كانت من أسباب التزامي، وإعفائي للحيتي، وعدم إسبالي، وامتناعي عن التدخين والأغاني، وكثير من الأمور. وأود أن أنوّه بأن أمي خطبتها من والدتها وهي يتيمة الأب، ولكن أتى الرفض من أبي وباقي أفراد العائلة، وكان الوصف بالعبودية في الرد هو جوابهم، وحتى رفضوا أن يعتذروا منهم، وقالوا: "لا نكلم عبيدًا، سوف يعرفون بأنفسهم". أنا أعلم أنني أطلت في

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان الحال كما ذكرت، فلا حقّ لأبيك في منعك من التزوج بتلك الفتاة، وإذا أصرّ على المنع، فلا حرج عليك في زواجها دون رضاه، ولا تكون عاقًّا بذلك، وانظر الفتوى رقم: 258586.

ومجرد انشغالك بالفتاة وتعلق قلبك بها لا إثم عليك فيه -إن شاء الله- ما دام هذا التعلق لا يجرّ إلى محرم، أو يمنع من واجب.

وللفائدة ننصحك بالتواصل مع قسم الاستشارات بموقعنا.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت