الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من السؤال أنك لم تقرضي زوجك ذهبا، وإنما بعت الذهب لتقرضيه ثمنه وهو 20000، وعلى ذلك فالواجب في ذمته هو 20000، بغض النظر عن قيمة ذهبك الآن. وانظري الفتوى رقم: 144137 وإحالاتها.
وإن كان زوجك قضى الدين بزيادة دون إلزام له بذلك ولا اتفاق مسبق، فلا بأس بذلك بل هو من حسن القضاء. وانظري الفتويين التالية أرقامهما: 196101، 117753.
والله أعلم.