عنوان الفتوى: وجوب تقسيم جميع التركة على كل الورثة على فرائض الله

2015-12-07 00:00:00
خالتي لها شقة ولها بنت وولدان، وأحد الأولاد أخذ نصيبه من الإرث من أبيه، والبنت متزوجة، والابن الثاني جالس في الشقة مع أمه هو وزوجته وأولاده، وقرر أنه لن يخرج من الشقة، ويعتقد أنها نصيبه بمفرده، ويعامل أمه معاملة سيئة جدا بسبب زوجته، والأم لا تعرف كيف تتصرف، ولا كيف تقسم الشقة كإرث بينه وبين أخته، لأنها لا تقدر على إخراجه منها خوفا من أن تخسره.... فما الحل، لأنها تخاف أن يتوفاها الله وهي غاشة لرعيتها؟. وجزاكم الله خيرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما تركه زوج خالتك من ميراث، فهو حق لجميع ورثته حسب أنصبتهم الشرعية، ولا حقّ لأحدهم في الانفراد بشيء من التركة قبل القسمة، إلا إذا رضي الباقون عن طيب نفس.

وعليه؛ فإن لم تكن التركة قسمت على الورثة قسمة شرعية ولم يكن الورثة راضين بهذه الحال، فالواجب قسمة التركة كلها بما فيها الشقة التي يقيم فيها هذا الابن ـ إن كانت من التركة ـ وإذا أراد أن تكون نصيبه وحده دون بقية الورثة، فليدفع للورثة قيمة أنصبتهم فيها، ولا يجوز لأمّه أن تسكت على هذا الأمر استحياء من ولدها أو خوفاً من غضبه، لكن يمكنها أن تستعين ببعض الصالحين من الأقارب أو غيرهم ليكلموه في ذلك ويقسموا التركة على فرائض الله.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت