الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما تركه زوج خالتك من ميراث، فهو حق لجميع ورثته حسب أنصبتهم الشرعية، ولا حقّ لأحدهم في الانفراد بشيء من التركة قبل القسمة، إلا إذا رضي الباقون عن طيب نفس.
وعليه؛ فإن لم تكن التركة قسمت على الورثة قسمة شرعية ولم يكن الورثة راضين بهذه الحال، فالواجب قسمة التركة كلها بما فيها الشقة التي يقيم فيها هذا الابن ـ إن كانت من التركة ـ وإذا أراد أن تكون نصيبه وحده دون بقية الورثة، فليدفع للورثة قيمة أنصبتهم فيها، ولا يجوز لأمّه أن تسكت على هذا الأمر استحياء من ولدها أو خوفاً من غضبه، لكن يمكنها أن تستعين ببعض الصالحين من الأقارب أو غيرهم ليكلموه في ذلك ويقسموا التركة على فرائض الله.
والله أعلم.