الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمعتبر في حكم الإقامة في بلاد غير المسلمين هو الأمن من الفتنة، والقدرة على إقامة شعائر الدين، فإن كان المكان الذي ستقيم فيه يتحقق فيه ذلك، فلا حرج عليك في السفر إليه، ولا سيما مع ضيق العيش، وعدم إمكان السفر إلى بلد إسلامي! وراجع للفائدة الفتويين رقم: 25755، ورقم: 188143.
ولا حرج حينئذٍ أن يكون السفر عن طريق جهةٍ تابعةٍ للجالية اليهودية هناك، طالما أن ذلك لا يترتب عليه محظور شرعي، كالتنازل عن شيء من الدِّين، أو التعاون معهم على شيءٍ من الباطل، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 119429، ورقم: 122947.
والله أعلم.