الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فيتضمن سؤالك أمرين: أولهما: حكم شراء سلعة ديناً بهدف بيعها والانتفاع بثمنها، وهذا ما يعرف عند الفقهاء بالتورق، وسبق بيان حكمه في الفتوى رقم: 2819، والفتوى رقم: 22172 وذكرنا هنالك أن الراجح جوازه، ولكن لابد أن يكون المشتري الثاني غير البائع الأول، وإلا كانت عينة. ثانيها: حكم وضع تلك الأموال أو غيرها في البنوك الربوية، وحكم الاستفادة من العوائد الربوية، وهذا ما سبق بيانه أيضاً في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 518، 8157، 26987. والله أعلم.