عنوان الفتوى: كيفية تقسيم معاش المتوفى بين الأولاد والزوجة

2016-01-14 00:00:00
أمي تتقاضى معاشا عن والدي المتوفى، تراكم معها مبلغ من المعاش يصل إلى حوالي 30 ألفا، هل يحق لها توزيع هذا المبلغ علينا؟ علما بأن لها ابنا من زوج آخر، هل تعطيه؟.

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإن كان ذلك المعاش في حقيقته مستحقات مالية للمتوفى على جهة عمله أو على الدولة فإنه يقسم بين الورثة القسمة الشرعية، وابن الزوجة من زوج سابق لا يرث لمجرد كونه ابن زوجة، وإنما يرث إذا كان وارثا بسبب نسب كأن يكون ابنَ أخ شقيق للمتوفى أو ابنَ أخ من الأب أو ابنَ عم وارث ولم يوجد من الورثة من يحجبه.

وإن كان المعاشُ هبةً من جهة العمل أو الدولة فإنه يكون لمن خصصتهم الجهة المانحة، فإن جعلته لزوجته وأولاده القصر فقط فهو لهم دون سائر الورثة، ويجوز لها حينئذ أن تهب لابنها من زوجها السابق، ولكن تعطيه من نصيبها هي وليس من نصيب بقية الأولاد، وانظر الفتوى رقم: 107986، عن حالات الراتب الذي يصرف لأهل الميت.

والله تعالى أعلم. 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت