الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يبدو من خلال ما سردت بسؤالك من وقائع أن هذه المرأة كانت سببًا في طلاقك زوجتك، والأصل براءة ذمتها من أي مسؤولية في هذا الطلاق.
وإذا كانت ذات دين وخلق، فلا حرج عليك في الزواج منها، فقد ندب الشرع إلى الزواج من المرأة الصالحة، كما في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك.
ولا ينبغي أن يكون طلاقك لزوجتك الأولى مانعًا لها من الموافقة على الزواج منك.
وفي نهاية المطاف إذا لم يتيسر الزواج منها، فاقطع كل علاقة لك بها، فلا يجوز للمسلم أن يكون على علاقة بامرأة أجنبية عنه، وراجع لمزيد الفائدة الفتويين رقم: 30003، ورقم: 32948.
والله أعلم.