عنوان الفتوى: لا تشترط الطهارة لسماع القرآن

2003-05-24 00:00:00
ما حكم الاستماع للقرآن على غير وضوء؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن الاستماع إلى القرآن أمر مستحب؛ لقول الله تعالى: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ [الأعراف:204]، ولما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من ابن مسعود أن يقرأ عليه القرآن؛ ليسمعه منه، ولمزيد من الفائدة، راجع الفتوى: 12037.

ولا تشترط لهذا الاستماع طهارة.

وأما القراءة؛ فإنها تجوز كذلك إن كان الحدث أصغر، وتمنع إن كان أكبر؛ لما روى أحمد، وحسنه الأرناؤوط، عن علي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته، ثم يخرج فيقرأ القرآن، ويأكل معنا اللحم، ولا يحجزه -وربما قال: يحجبه- من القرآن شيء، سوى الجنابة.

أما بالنسبة للقراءة مع القارئ؛ فلا حرج فيها، إلا أن الإنصات فيها أفضل، ما لم يكن الهدف من المتابعة التعلم.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت