الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا تصح هذه المعاملة؛ لأن من شروط صحة المضاربة ألا يكون ربح صاحب المال، أو المضارب على أساس مبلغ مقطوع، أو نسبة من رأس المال، بل نسبة مشاعة من الربح. فليس لأحد منهما أن يشترط لنفسه قدراً معيناً من الربح، كما سبق بيانه وبيان بقية شروط صحة المضاربة في الفتوى رقم: 206356. وإذا اجتمع مع ذلك ضمان رأس المال لصاحبه، آل ذلك إلى معنى الربا. وراجع ما سبق أن أجبناك به، في الفتوى رقم: 321682.
والله أعلم.