الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذا الأشياء يمكن استخدامها استخداما مشروعا كالرموش، أو الأظافر لمن زالت رمشوها، أو سقطت أظافرها، لمرض، أو حرق، أو نحو ذلك. وهكذا الملقاط قد يستخدم فيما هو مباح، وحينئذ لا حرج في بيع تلك الأشياء لمن يريدها للمباح، أو لمن جهل حاله، وهو محاسب على ما يستخدمها فيه، ولا يأثم البائع لعدم علمه بذلك.
وأما من عُلم أنه يريد استخدامها استخداما محرما، فلا يجوز بيعها له؛ لأن ذلك من إعانته على الحرام، وقد نهى الله عنه بقوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2].
والله أعلم.