الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فعلى زوجك إعلام ورثة أخيك المتوفى بما خلف من المال ليقتسموه بينهم حسب إرثهم، ولا يحل له إخفاؤه، ولا التجارة فيه بغير إذن أهل المال، ولو كان ذلك لغرض المصلحة، وإذا كان المتوفى لم يخلف أولاداً ولا زوجة ولكنه خلف أبا وأما، فللأب الثلثان، وللأم الثلث، لقوله تعالى: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُث [النساء:11] أي والباقي لأبيه. والله أعلم.