الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلهذا العميل حالتان: الأولى: أن يكون وكيلاً عن الشركة التي يريد الشراء لها، فلا يجوز له أخذ عمولة على ذلك. الثانية: أن لا يكون كذلك فهو سمسار، فلا مانع من أخذ الأجرة من طرف أو طرفين، وانظر الفتوى رقم: 18025. والله أعلم.