الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل هو إباحة إجارة الأرض، والأمور التي ذكرتها في سؤالك: لا توجب تحريم إجارة الأرض لتلك الشركة، فهي أمور عارضة، وليست هي أصل نشاط الشركة، ولا غالبة عليها، ولا هي المقصودة أصالة بإجارة الأرض، بل المقصود هو نقل الركاب، وهو أمر مباح في أصله.
والمقرر عندنا: أن التعامل جائز بإجارة الأراضي ونحوها، لمثل هذه الجهات التي أصل نشاطها مباح، ويعرض في أنشطتها ما هو محرم، ولا يعد هذا من الإعانة المحرمة، كما سبق في الفتوى رقم: 104275، والفتوى رقم: 144113.
وراجعي للمزيد حول ضابط الإعانة المحرمة، الفتوى رقم: 238762.
والله أعلم.