الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الوصية للوارث لا تجوز اتفاقاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأبو داود وصححه الأرنؤوط والألباني. ولكنها تنفذ إن أجازها الورثة وكانوا بالغين رشداء عند الجمهور لما في سنن الدارقطني ومسند الشاميين: لا وصية لوارث إلا إن شاء الورثة. حسنه ابن حجر في التلخيص، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 24693، 26277، 25102. تنبيه: البيع الصوري لا أثر له ولا اعتبار. والله أعلم.