عنوان الفتوى: حكم من نطق بالطلاق المعلق على شرط ثم استدرك بالتراجع عنه

2016-06-21 00:00:00
بحثت كثيرا عن جواب لسؤالي الأول هذا، ولم أجد: من طلق امرأته بتعليق طلاقه بشرط، وبينما هو يقول لفظ الطلاق، وفي وقتها، تبين له صعوبة الشرط المعلق، أراد التراجع، فما إن أكمل ودون أن يسكت، أو يفصل في الجملة ويتوقف، وصلها مباشرة بقول: "لا، لا يمكن أن يكون هذا أبدا "مريدا التراجع عن قوله. فهل يقع طلاقه؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فمن تلفظ بتعليق الطلاق على شرط، ثم تدارك بغير استثناء، بل بالتراجع عنه، ونفي التعليق مثلا، لم ينفعه تداركه، على ما يظهر، ولزمه حكم التعليق.

قال الغزالي -رحمه الله: "..والإقرار لا يجوز رفعه، وكذلك كل منطوق به لا يرفع، ولكن يتمم بما يجري مجرى الجزء من الكلام. المستصفى.

 لكن الطلاق لا يقع، سواء كان منجزاً، أو معلقاً إلّا من زوج مكلّف، مختار غير مكره، ولا مغلوب على عقله، أما الطلاق الذي يصدر من الموسوس بسبب غلبة الوساوس، أو بسبب سبق اللسان من غير قصد، فلا يقع، ولا يقع الطلاق بمجرد الخيالات، أو حديث النفس، وراجع الفتوى رقم: 56096

 وننصحك أن تعرض عن الوساوس، ولا تجاريها، واحذر من كثرة الأسئلة والتفريعات؛ فإنها تزيد الوسوسة، وتشوش فكرك، وتضيع وقتك.
ولمزيد من الفائدة، ننصحك بمراجعة قسم الاستشارات النفسية بموقعنا.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت