الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في فتاوى عديدة أنه لا حرج في المتاجرة بالعملات مع التقيد بالضوابط الشرعية، التي من أهمها: التقابض في استبدال العملات، وعدم التأجيل، ومما يراعى أيضاً في جواز التجارة في العملات أو غيرها ألا تكون الدولة تمنع منها لمصلحة معتبرة، وراجع في بيان ذلك الفتاوى التالية أرقاما: 208084، 268894، 325708.
والله أعلم.