الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في بيع وشراء العملات إذا انضبطت أمور بيعها بالضوابط الشرعية، وانظر في ضوابط الصرف الفتاوى التالية أرقامها: 3702، 15672، 36620، 120693.
وراجع في حكم تجارة العملة في السوق السوداء الفتوى رقم: 15797.
وكونك تبيع بسعر وتشتري بسعر، فهذا مما لا حرج فيه إذا وقع التراضي بينك وبين المشتري، مع علم المشتري بأنك تبيع بسعر مختلف عن السعر المعلن من قبل البنك المركزي، لحديث مسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة... فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد.
أما مخالفة مكاتب الصرافة لسعر الصرف المعلن لها من قبل البنك المركزي: فالظاهر أنه لا يجوز، لما فيه من المخالفة لشروط الدولة التي وضعت للسماح لتلك المكاتب بصرف العملة، فإن للدولة أن تقيد المباح في بعض الحالات للمصلحة العامة، وانظر لمزيد من الفائدة الفتويين رقم: 7560، ورقم: 166335.
والله أعلم.