الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا شككت في اشتمال هذا الكريم على الكحول من عدمه، فالأصل طهارته، وأنه غير مشتمل على الكحول، وانظري الفتوى رقم: 283720.
فإذا حصل لك اليقين الجازم باشتماله على الكحول، فإن كان هذا الكحول قد استحال إلى مادة أخرى مغايرة للخمر في الحد، والحقيقة، فاستعماله والحال هذه، جائز، وإن شككت في استحالته، فالأصل عدمها، وانظري الفتوى رقم: 314302 لتفصيل الحال التي يجوز فيها استعمال ما خلط بالكحول، فإذا حصل اليقين بوجود الكحول، وأنه لم يستحل، فاستعمال هذا المستحضر محل خلاف بين العلماء، والحال هذه، وأحوط الأقوال، وهو ما نفتي به، هو تجنبه.
والله أعلم.