الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن الحلف بالطلا ق في الفتوى رقم: 3911والفتوى رقم: 11592وتقدم الكلام بأنه لا عبرة بالنية في الطلاق الصريح، وذلك في الفتوى رقم: 22349
والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)