عنوان الفتوى: لا إثم عليها ولا عليك

2003-06-15 00:00:00
لقد جامعت زوجتي بعد أن أغتسلت من الحيض، وفي اليوم التالي صباحا اكتشفت بأنها اغتسلت ونسيت إزالة طلاء الأظافر عن أظفارها قبل ذلك، فماذا يترتب علي؟ إذ أني جامعتها بعد الغُسل ولم تكن مزيلة لطلاء الأظافر . وجزاكم الله كل الخير.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالصحيح الذي ذهب إليه جمهور الفقهاء أنه لا يجوز وطء الزوجة حتى تغتسل من الحيض أو النفاس، وراجع الفتوى رقم: 189، ، وعدم إزالة طلاء الأظافر مانع من وصول الماء لا يصح معه الغُسل، فعلى زوجتك إعادة الغُسل بعد إزالة الطلاء، وإعادة ما صلته بذلك الغُسل الناقص. ولا إثم عليها ولا عليك في الجماع الذي حدث، لتيقنكما بصحة الغُسل، وهذا خطأ معفو عنه -إن شاء الله- لقوله تعالى: رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة: 286] وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. أخرجه ابن ماجه وابن حبان بإسناد صحيح. والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت