عنوان الفتوى: لا حرج في هبة بعض المال للزوجة

2003-06-17 00:00:00
أنا مصري أعمل في أحدى دول الخليج -متزوج ولم أنجب وأكفل يتيماً وزوجتي موجودة معي هنا في الخليج منذ فترة طويلة حوالي 9 سنوات ولا تعمل، فهل يحق لي أن أعطي لها بعض الأموال نظراً لوقوفها بجانبي وتغربها معي، مثلا هل يمكن أن أعطي لها مبلغ 5000 ريال عن كل سنة قضتها معي هنا؟ سؤال أخر: بخصوص اليتيم هل من الممكن أن أكتب له مثلا شقة باسمه حتى يستطيع أن يتغلب على مصاعب الحياة؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كنت صحيحاً جائز التصرف فلا حرج عليك في هبة بعض مالك لزوجتك، بل لا حرج عليك إذا وهبتها مالك كله، إلا إذا كان لك ورثة فالأولى أن تترك لهم ما يغنيهم، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 18215، والفتوى رقم: 12579. ولا حرج عليك في أن تكتب لهذا اليتيم شقة باسمه فإذا حازها هو أو حازها له وكيل عنه في حياتك فهي ملكه، ليس لأحد أن ينازعه فيها، ولمزيد من الفائدة حول كفالة اليتيم والفرق بينها وبين التبني ، ووضع ذلك اليتيم في بيتك راجع الفتوى رقم: 9544، والفتوى رقم: 17630. والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 494
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 512
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 569
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 563
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 528
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2944
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 480
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها 488
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 494
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 512
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 569
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 563
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 528
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2944
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 480
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت