عنوان الفتوى: ميراث من دفع أقساط شقة أبيه وأثثها بعد وفاته

2016-10-02 00:00:00
كان والدي -رحمه الله- يمتلك شقة عن طريق جهة عمله، بنظام القسط التملكي أي دفع أقساط لمدة معينة، ثم تصبح تمليكا، وذلك منذ عام 1990 وحتى توفاه الله في يناير 2005، وكانت على المحارة، فقمت باستكمال دفع الأقساط منذ ذلك الوقت, وفي سنة 2010 بدأت بتأثيثها للزواج بها، وتوصيل الغاز، وتركيب عداد مياه خاص للشقة، وتزوجت بها سنة 2012 بموافقة والدتي وجميع إخوتي، والشقة ما زالت باسم والدي -الله يرحمه- وأريد أن أعطيهم حقهم حسب الشرع لكي يرتاح ضميري. فكيف يتم تحديد نصيب كل فرد.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد ذكرت أن الشقة يملكها والدك، وعليه؛ فالأصل أن جميع الورثة شركاء في الشقة على قدر نصيبهم الشرعي من ميراث أبيك، والذي تستحقه -سوى نصيبك في التركة على قسمة الشرع- هو الرجوع على التركة بما أديته عن والدك ، إن كنت نويت الرجوع حين أديت الدين، وأما إن كنت نويت التبرع بذلك أو ذهلت وقت سداد الدين فلم تنو الرجوع ولا التبرع، فليس لك الحق في الرجوع على التركة، وانظر بيان هذا في الفتوى رقم: 114777 . وكذلك يقال في الرجوع على الورثة بما أنفقته في البيت.

 مع العلم أنه لا يحق لك الاختصاص بالانتفاع بالسكنى في الشقة الموروثة إلا برضا جميع الورثة بطيب نفس منهم ، دون مانع من إكراه أو خوف من ‏عرف جار أو حياء ، وإلا فإنهم يستحقون أجرة السكنى منك، وانظر الفتوى رقم: 152193 .

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت