الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن من خفيت عليه جهة القبلة عليه بالتحري والاجتهاد في معرفتها، واستنفاد كافة الوسائل الممكنة في ذلك، فإن لم يتبين له اتجاه القبلة صلى إلى الجهة التي يغلب على ظنه أنها جهة القبلة، ولا تلزمه الإعادة إذا تبين خطؤه عند جمهور العلماء. ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 23915، والفتوى رقم: 2009. والله أعلم.