الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ورثة هذا الميت محصورين في إخوته الأشقاء -أي لم يكن له ولد، ولا والد، ولا زوج..- فإن تركته تقسم عليهم -تعصيبا- للذكر مثل حظ الأنثيين؛ قال الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:176}، وأصل التركة من خمسة؛ فيقسم المال على خمسة أسهم؛ لكل واحد من الشقيقين سهمان، وللشقيقة سهم.
وانظر الجدول:
| أصل التركة | 5 |
| شقيق 2 | 4 |
| شقيقة 1 | 1 |
والله أعلم.