عنوان الفتوى: مات عن شقيقين وشقيقة

2016-10-31 00:00:00
الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية: -للميت ورثة من الرجال: (أخ شقيق) العدد 2 -للميت ورثة من النساء: (أخت شقيقة) العدد 1

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإذا كان ورثة هذا الميت محصورين في إخوته الأشقاء -أي لم يكن له ولد، ولا والد، ولا زوج..- فإن تركته تقسم عليهم -تعصيبا- للذكر مثل حظ الأنثيين؛ قال الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:176}، وأصل التركة من خمسة؛ فيقسم المال على خمسة أسهم؛ لكل واحد من الشقيقين سهمان، وللشقيقة سهم.

وانظر الجدول: 

أصل التركة 5
شقيق 2 4
شقيقة 1 1

 والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت