الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة هذ الميت محصورين في أولاده المذكورين -الذكور والإناث-، ولم يكن معهم وارث غيرهم؛ فإن تركته تقسم عليهم -تعصيبًا- للذكر مثل حظ الأنثيين، كما قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}.
وأصل التركة من عشرة: فيقسم المال على عشرة أسهم: لكل واحد من الابنين سهمان، ولكل واحدة من البنات سهم واحد، وانظري الجدول التالي:
| أصل التركة | 10 |
| ابن 2 | 4 |
| بنت 6 | 6 |
وأما المنزل فالأصل أنه كله -أرضه، وهواه، وما بني عليه- ملك لوالدكم، وتركة لورثته كلهم من بعده، ولا يحق لأبنائه الذكور الانتفاع بالمحلات، أو غيرها دون بناته، إلا إذا كان ذلك بإذنهن وطيب أنفسهن، بشرط أن يكن بالغات رشيدات.
وإذا لم يمكن تقسيمه فإما أن يبقى مشتركًا بين الورثة ويستغلونه بالتناوب، أو يؤجر ويقسم ريعه كل حسب نصيبه من التركة، أو يباع ويوزع الثمن على الورثة كل حسب نصيبه.
ولبيان حق الأبناء فيما بنوه في منزل والدهم، واختلاف العلماء في تحديده تراجع الفتوى رقم: 65439.
وانظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 58384، 54557، 98477. للمزيد من الفائدة.
والله أعلم.