الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن ميراث هذه السيدة لبني عمها الذكور، يقسم بينهم حسب رؤوسهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. رواه البخاري . فإذا عدم أهل الفرائض كما في هذه المسألة ورث العصبة المال. والله أعلم.