الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعتبر هو غلبة الظن، فإذا غلب على ظنك أن هذا الشخص يستخدم ما تهديه له في الحرام لم يجز لك إهداؤه؛ لما في ذلك من الإعانة على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}، . وأما إذا غلب على ظنك كونه يستعملها في المباح فلا حرج في إهدائه. وإذا جهلت الأمر فإن أمره يحمل على السلامة؛ وذلك أن الأصل في المسلم ألا يفعل ما حرمه الله عليه، ولتنظر الفتوى رقم: 225094.
والله أعلم.