الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذه المعاملة باطلة، غير صحيحة؛ لأن عقد المزارعة إذا كان على بعض ما تخرجه الأرض معينا غير مشاع، لم يكن صحيحا، وكانت هذه المزارعة فاسدة، وانظر الفتوى رقم: 329965.
وعلى هذا، فالزرع كله مملوك للعامل صاحب البذر، ولك أجرة المثل عن أرضك، وزكاة الزرع على العامل؛ لأنه مالك المحصول، وتراجع الفتوى رقم: 117390.
وأما في المزارعة الصحيحة، والتي يكون لكل من العامل وصاحب الأرض نسبة مشاعة من الزرع، فالزكاة على كليهما بحسب نصيب كل منهما إذا بلغ نصابا، كما بيناه في الفتوى رقم: 194545.
والله أعلم.