الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كنت قد أفطرت بارتكاب فاحشة الزنا، فعليك قضاء هذا اليوم مع إطعام مسكين مداً من طعام، بسبب تأخير قضاء هذا اليوم حتى حضر رمضان آخر، وراجع الفتوى رقم: 28072. ويلزمك مع ذلك صيام شهرين متتابعين، فإن عجزت عن الصيام أطعمت ستين مسكيناً، وراجع التوى رقم: 29594. فإن عجزت عن الإطعام بسبب الفقر، فهل تسقط الكفارة بالإعسار أو تبقى في ذمتك؟ فيه خلاف بين أهل العلم، والراجح أنها تبقى في ذمتك إلى أن تستطيع أداءها، وراجع الفتوى رقم: 34862. وإن كنت قد أفطرت بالاستمناء أو نزول المني بسبب المباشرة المحرمة - لا بسبب الجماع - فعليك القضاء فقط، وإن كنت إنما لامست بشرة البنت فقط دون أن يحصل إمناء ولا إمذاء، فإن الصوم لا يبطل بذلك. ويلزمك مع كل ما تقدم أن تتوب إلى الله، وتكثر من الاستغفار، وراجع الفتوى رقم: 17680، والفتوى رقم: 18861، والفتوى رقم: 28748. والله أعلم.